الشيخ الجواهري
247
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم يعتبر فيه حلول الدين فلا رجوع لو كان مؤجّلًا [ 1 ] . ولو حلّ قبل فكّ الحجر وقبل الوفاء بها [ 2 ] [ فقد قيل بالرجوع ] . وهو جيّد ، بناءً على مشاركة الدين المؤجّل الحالّ قبل قسمة الكلّ أو البعض [ 3 ] . لكنّه لا يخلو من إشكال [ 4 ] . هذا كلّه في المعاوضة المحضة ولو قرضاً [ 5 ] . أمّا ما ليست كذلك بل فيها شبه للمعاوضة فلا فسخ [ 6 ] [ مثل النكاح والخلع والعفو عن القصاص على مال ونحوها ] . فلا تفسخ الزوجة النكاح بتعذّر الصداق ولا الزوج الخلع بتعذّر العوض بإفلاس الزوجة ولا العافي بتعذّر عوضه ، كما هو واضح [ 7 ] .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 5 : 264 . ( 2 ) القواعد 2 : 148 . ( 3 ) الوسائل 18 : 414 ، 415 ، ب 5 من الحجر ، ح 1 ، 2 . ( 4 ) التحرير 2 : 522 . ( 5 ) الروضة 4 : 37 - 38 . ( 6 و 7 و 8 ) التذكرة 14 : 84 ، 176 ، 104 . ( 9 ) جامع المقاصد 5 : 264 .